السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

196

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

هذا من جهة المعلومية والانتفاع والطهارة ، وأمّا من جهة الربوية في بيع البيض فقد اختلفت الأقوال فيها على ما يلي : أ - جواز بيع البيض بالبيض ، وإن اختلف العدد لعدم اعتباره من الربويات ، وهو ما ذهب إليه مشهور الإمامية ، واستدلّ له برواية منصور بن حاتم عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » . . . ثم قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحدة » « 1 » ، وهو مذهب الحنفية والقديم عند الشافعية ومذهب الحنابلة كذلك وقول للمالكية ، واستدلّ له بان علّة الربا عندهم الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس وليس منه بيع بيضة ببيضتين إذا كان يداً بيد . ذهب بعض الإمامية إلى القول بالجواز مع الكراهة ، وهو ما روي عن أحمد أيض « 2 » . ب - إنّ البيض من الربويات ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية ، حيث حكموا بأنّ حكم ما يباح عدداً حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز فيه التفاضل أيضاً ، وهو مذهب المالكية لتحقّق المماثلة ، والجديد عند الشافعية « 3 » . ج - - التفصيل بين بيع البيض بالبيض نقداً فيجوز ، وبين بيعه نسيئة فلا يجوز ، ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية ، وذكره بعض الحنفية ، ورواية عند الحنابلة « 4 » . 5 - السلم في البيض : لا يجوز السلم في البيض إلّا مع ضبطه بالوزن عند بعض فقهاء الإمامية ؛ وذلك لتفاوتها بالصغر والكبر ، واستظهر بعض آخر منهم الجواز بالعدد مع تحديد النوع الذي يقلّ معه الاختلاف بحيث يختلف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 258 . الخلاف 3 : 50 - 51 ، م 72 . مختلف الشيعة 5 : 114 - 115 . رياض المسائل 8 : 298 - 299 . بدائع الصنائع 5 : 183 . نهاية المحتاج 3 : 410 وما بعدها . مواهب الجليل 4 : 351 ، 353 . ( 3 ) انظر : المقنعة : 605 . المراسم : 179 - 180 . منح الجليل 2 : 537 . المجموع شرح المهذّب ( الشيرازي ) 9 : 397 . ( 4 ) النهاية ( الطوسي ) : 380 . حكاه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد الحدائق الناضرة 19 : 227 . بدائع الصنائع 5 : 183 ، 185 ، 187 . حاشية ابن عابدين 4 : 177 ، 181 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 61 ، 62 . الشرح الصغير 2 : 15 ، 24 ، 29 ، ط الحلبي . منح الجليل 2 : 537 ، 542 . حاشية الدسوقي 3 : 20 ، 21 . مواهب الجليل 4 : 351 ، 353 . نهاية المحتاج 3 : 410 وما بعدها . المجموع شرح الهذّب ( الشيرازي ) 9 : 397 وما بعدها ، و 10 : 19 ، 58 ، 63 ، 79 .